الشيخ الأنصاري

33

كتاب الزكاة

شيئا " ( 1 ) ونحوها رواية أخرى لابن سنان ( 2 ) . ومن العجيب ما حكي عن المنتهى ( 3 ) كإيضاح النافع ، ( 4 ) تبعا للمعتبر ( 5 ) ، والمبسوط ( 6 ) : من وجوب الزكاة عليه على القول بالملك ، مع أن ظاهر المحكي عنه في المنتهى ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) : اتفاق أصحابنا ، بل غير شاذ من العامة على عدم الزكاة عليه ، لكن الظاهر أنه قدس سره فهم من الأصحاب استنادهم في ذلك إلى عدم الملك ، وحينئذ فيمكن أن يوجه الحكم - في الروايتين بنفي الزكاة - بعدم الملكية ، للأدلة الدالة على عدم مالكية العبد ، فيكون إضافة المال إليه في الروايتين ( 9 ) بمجرد الملابسة لا التمليك ، كما يفصح عنه رواية ثالثة لابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : قلت له : مملوك في يده مال ، أعليه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : فعلى سيده ؟ قال : لا ، لأنه لم يصل إلى سيده ، وليس هو للمملوك " ( 10 ) . وقد يستدل على فرض الملكية بعدم ( 11 ) تمكنه من التصرف للحجر عليه ، وبنقص ( 12 ) ملكه ، لأن للمولى انتزاعه منه متى شاء إجماعا كما في المختلف ( 13 )

--> ( 1 ) الوسائل 6 : 59 : الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث الأول . ( 2 ) الوسائل 6 : 60 : الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 3 . ( 3 ) منتهى المطلب 1 : 472 - 473 ، وحكاه في مفتاح الكرامة 3 : 11 ( كتاب الزكاة ) . ( 4 ) حكاه عنه في مفتاح الكرامة 3 : 11 ( كتاب الزكاة ) . ( 5 ) المعتبر 1 : 489 . ( 6 ) المبسوط 1 : 206 . ( 7 ) منتهى المطلب 1 : 473 وحكاه عنه في مفتاح الكرامة 3 : 10 . ( 8 ) التذكرة 1 : 201 وحكاه عنه في مفتاح الكرامة 3 : 10 . ( 9 ) الروايتان المتقدمتان آنفا . ( 10 ) الوسائل 6 : 60 الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 4 ، وفيه : " لا ، لأنه لم يصل " . ( 11 ) في بعض النسخ بعد . ( 12 ) في النسخ : نقض . ( 13 ) المختلف 2 : 624 .